Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1814

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الرابع: قتل أولاد المشركين ونسائهم

أ-إن هذه الأحاديث تدل بلا شك على عدم جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم، لكن إذا لم يقاتلوا، وتُعمد قتلهم، أما لو قتلوا من غير تعمد أو قاتلوا فيجوز قتلهم؛ للآية الكريمة، ولحديث الصعب بن جثامة ﵁ وما في معناه (¬١).

ب-إن تلك الأحاديث تدل على النهي عن قتل أولاد المشركين ونسائهم، لكن النهي لا يتوجه إلا إلى القاصد؛ لأن الفاعل لا يستحق اسم الفعل حقيقة إلا بالقصد والنية والإرادة؛ لذلك لا يصح الاستدلال منها على تحريم قتل من قتلوا من أولاد المشركين ونسائهم من غير قصد وإرادة لقتلهم (¬٢).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم مطلقاً- بحديث الصعب بن جثامة ﵁ (¬٣)، وقد سبق وجه الاستدلال منه، وما يرد به عليه في القول بالنسخ.

الراجح

بعد عرض الأقوال في المسالة وأدلتها، يظهر لي- والله أعلم

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1814 (SanadKitab #787, hlm. urut 1761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.