Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1820

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب السادس: تحريق العدو وتعذيبه بالنار

المطلب السادس: تحريق العدو وتعذيبه بالنار

ذهب بعض أهل العلم إلى أن تحريق العدو وتعذيبه بالنار إذا ظفر به قد نسخ؛ لذلك لا يجوز تحريق وتعذيب من ظفر منهم بالنار.

وممن صرح بالنسخ: الحازمي (¬١)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٢)، وابن حجر (¬٣)، والعيني (¬٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة. كما أن تعارض الأدلة سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٥).

ويستدل للقول بالنسخ، بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: بعثنا رسول الله ﷺ في بعث فقال: «إن وجدتم فلاناً وفلاناً (¬٦) فأحرقوهما بالنار». ثم قال رسول الله ﷺ حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإن النار لا يعذب بها

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1820 (SanadKitab #787, hlm. urut 1767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.