Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1821

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب السادس: تحريق العدو وتعذيبه بالنار

إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما» (¬١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: بعث رسول الله ﷺ بسرية، فقال: «إن وجدتم هبار بن الأسود (¬٢)، فاجعلوه بين حزمتي حطب، واحرقوه بالنار»، ثم بعث إليهم فقال: «لا تعذبوا بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار» (¬٣).

ثانياً: عن عكرمة أن علياً ﵁ حرق قوماً، فبلغ ذلك ابن عباس ﵁ فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا تعذبوا بعذاب الله». ولقتلتهم كما قال النبي ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» (¬٤).

وفي رواية عنه: أن علياً ﵁ قتل قوماً كفروا بعد إسلامهم، وأحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس ﵁ فقال: لو كنت لقتلتهم ولم أحرقهم؛ لأن رسول الله ﷺ قال: «من بدل-أو قال: من رجع-عن دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله» يعني النار، فبلغ قول ابن عباس ﵁ علياً

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1821 (SanadKitab #787, hlm. urut 1768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.