Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1822

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب السادس: تحريق العدو وتعذيبه بالنار

-﵁ فقال: ويح ابن عباس (¬١).

ثالثاً: عن حمزة الأسلمي (¬٢) ﵁ أن رسول الله ﷺ أمَّره على سريَّة، فخرجت فيها، فقال: «إن أخذتم فلاناً فأحرقوه بالنار»، فلما وليت ناداني، فقال: «إن أخذتموه فاقتلوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار» (¬٣).

وفي رواية عنه ﵁ أن رسول الله ﷺ بعثه ورهطاً معه سرية إلى رجل من عدوه، فقال لهم: «إن قدرتم على فلان فأحرقوه بالنار». فانطلقوا حتى إذا تواروا منه، ناداهم، فأرسل إليهم، فردهم، فقال لهم: «إن قدرتم عليه فاقتلوه، ولا تحرقوه بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار» (¬٤).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أبي هريرة، وحمزة الأسلمي ﵄ يدلان على أن النبي ﷺ أمر بعض أصحابه بإحراق

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1822 (SanadKitab #787, hlm. urut 1769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.