Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1823

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب السادس: تحريق العدو وتعذيبه بالنار

عدو بالنار بعد أخذه وأسره، ثم نهاهم عن إحراقه بالنار بعد ذلك، فيكون هذا النهي ناسخاً لجواز إحراق العدو بالنار بعد أخذه، والظفر به، ويؤكد ذلك حديث ابن عباس ﵁؛ حيث يدل على أن الكافر والمرتد يقتل ولا يحرق بالنار، وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حرق العدو وتعذيبه بالنار بعد أخذه وأسره على قولين:

القول الأول: لا يجوز إحراق العدو بالنار إذا قُدر عليه.

وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (¬٢). وروى ذلك عن عمر، وابن عباس-﵃ (¬٣).

وقال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم) (¬٤).

وذكر ابن قدامة أنه لا يعلم فيه خلافاً بين الناس اليوم (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1823 (SanadKitab #787, hlm. urut 1770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.