Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1827

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب السادس: تحريق العدو وتعذيبه بالنار

يدل على الجواز (¬١).

ثالثاً: ولأن الله كتب الإحسان على كل شيء، وأمر النبي ﷺ بإحسان القتلة، فعن شداد بن أوس ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح .. » (¬٢).

والتحريق بالنار ليس من القتلة الحسن؛ ولذلك نهى عنه النبي ﷺ، كما سبق بيانه.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1827 (SanadKitab #787, hlm. urut 1774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.