Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1828

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب السابع: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين

المطلب السابع: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس بالاستعانة بالمشركين على قتال المشركين، إذا كان تدعو الحاجة إلى ذلك، وكانوا ممن يوثق بهم. وأن ما يدل على عدم الاستعانة بالمشركين قد نسخ (¬١).

وممن صرح به: الإمام الشافعي (¬٢)، وأبو حامد الرازي (¬٣)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٤)، و رجحه ابن حجر (¬٥).

ويتبين منه، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب الاختلاف في المسألة أمران: اختلاف الأدلة، والقول بالنسخ (¬٦).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عائشة-﵂-زوج النبي ﷺ أنها قالت: خرج رسول الله ﷺ قِبل بدر، فلما كان بحرّة الوبرة (¬٧) أدركه رجل، قد كان

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1828 (SanadKitab #787, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.