Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1829

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب السابع: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين

يذكر منه جرأة ونجدة (¬١). ففرح أصحاب رسول الله ﷺ حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله ﷺ: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله ﷺ: «تؤمن بالله ورسوله؟». قال: لا. قال: «فارجع، فلن أستعين بمشرك». قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي ﷺ كما قال أول مرة. قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك». قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء (¬٢). فقال له كما قال أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟». قال: نعم. فقال له رسول الله ﷺ: «فانطلق» (¬٣).

ثانياً: عن خبيب بن إساف (¬٤) ﵁ قال: أتيت رسول الله ﷺ وهو يريد غزواً، أنا ورجل من قومي، ولم نسلم، فقلنا: إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم. قال: «أو أسلمتما؟»، قلنا: لا. قال: «فلا نستعين بالمشركين على المشركين». قال: فأسلمنا وشهدنا معه، فقتلت

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1829 (SanadKitab #787, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.