Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1830

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب السابع: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين

رجلاً، وضربني ضربة، وتزوجت بابنته بعد ذلك، فكانت تقول: لا عدمت رجلاً وشَّحك هذا الوشاح. فأقول: لا عدمت رجلاً عجل أباك إلى النار (¬١).

ثالثاً: عن أبي حميد الساعدي ﵁ أن النبي ﷺ خرج يوم أحد، حتى إذا جاوز ثنية الوداع فإذا هو بكتيبة خشناء، فقال: «من هؤلاء؟» قالوا: عبد الله بن أبيّ في ستمائة من مواليه من بني قينقاع (¬٢)، فقال: «وقد أسلموا؟». قالوا: لا، يا رسول الله، قال: «مروهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين» (¬٣).

رابعاً: عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله ﷺ غزوة الفتح، فتح

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1830 (SanadKitab #787, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.