Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1836

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب السابع: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين

فهذه الآية تتضمن المنع من التأييد والاستنصار بالكافرين؛ لأن الأولياء هم الأنصار (¬١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو جواز الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين- بما يلي:

أولاً: حديث صفوان بن أمية، وذي مخبر، وابن عباس-﵃، والزهري، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على جواز الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين (¬٢).

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة عند الاستدلال منها على النسخ.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ (¬٣).

فهو على عمومه يشمل الاستعانة بالمشركين (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1836 (SanadKitab #787, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.