Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1837

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب السابع: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين

واعترض عليه بما يلي:

أ-إن النبي ﷺ قد بين المراد بالقوة في الآية ففي رواية عقبة بن عامر ﵁ عن النبي ﷺ أنه

قال: «ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي» (¬١).

فهذا نص وصريح في تفسير الآية (¬٢).

ب- أن الآية وإن كانت عامة إلا أنها تستثنى منها الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين؛ لأن النبي ﷺ بين أنه لا يستعين بالمشركين على قتال المشركين، كما سبق ذكره.

ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: شهدنا مع رسول الله ﷺ فقال لرجل ممن يدَّعي الإسلام: «هذا من أهل النار». فلما حضر القتالُ قاتل الرجلُ قتالاً شديداً فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الذي قلت إنه من أهل النار، فإنه قد قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد مات، فقال النبي ﷺ: «إلى النار». قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت، ولكن به جراحاً شديداً، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأُخبر النبي ﷺ بذلك فقال: «الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله» ثم أمر بلالاً فنادى بالناس: «إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1837 (SanadKitab #787, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.