Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1838

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب السابع: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين

وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» (¬١).

فهذا الحديث يظهر منه أن النبي ﷺ ذكر عن هذا الرجل أنه من أهل النار، ومع ذلك لم يمنعه من الخروج والغزو معه، بل أشار إلى أن غزوه مع المسلمين وقتله الكافرين من تأييد الدين بالرجل الفاجر (¬٢).

ويعترض عليه: بأن هذا الرجل كان يدعي الإسلام، كما يدل عليه ظاهر الحديث، وما يدل على النهي عن الاستعانة بالمشركين محمول على من يظهر الكفر (¬٣).

الراجح

الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وهو عدم جواز

الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين عند عدم الحاجة والضرورة، وجوازه عند الضرورة والحاجة إذا أمن المسلمون خيانتهم، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن الأدلة التي تدل على النهي عن الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين صريحة وظاهرة في ذلك، بخلاف أدلة القول المخالف له، كما سبق بيانه.

ثانياً: ولأن الاستعانة بهم يلزم منه مفاسد، أو يفضي إليها (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1838 (SanadKitab #787, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.