Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1839

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب السابع: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين

ثالثاً: إن أقوى أدلة القول الثاني من جهة الاستدلال خروج صفوان بن أمية مع النبي ﷺ في غزوة حنين، مع أنه لم يسلم بعد، كما ذكره غير واحد من أهل العلم (¬١)، لكن يحتمل أن النبي ﷺ لم يمنعه من الخروج معه لأنه كان من مؤلفة القلوب، وكان رسول الله ﷺ يرغب في إسلامه وهدايته؛ ولذلك أعطى له النبي ﷺ من الغنائم شيئاً كثيراً حتى أدخل الله عليه الإسلام، ولم يكن المراد من خروجه مع المسلمين الاستعانة به (¬٢).

رابعاً: إن خروج صفوان بن أمية ﵁ مع النبي ﷺ كان في غزوة حنين، وقول النبي ﷺ لمن خرج معه ولم يسلم: «فارجع، فلن أستعين بمشرك». كان في غزوة بدر وغزوة أحد، وغزوة حنين بعد بدر وأحد بلا شك (¬٣)، لكن في الاستدلال منه على النسخ نظر؛ لأن خروج صفوان ﵁ مع النبي ﷺ محتمل لأمور، وليس متعيناً أن ذلك كان للاستعانة به، بل لم يكن شهوده الغزو بأمر رسول الله ﷺ (¬٤).

أما الأحاديث التي جاء فيها التصريح بأن النبي ﷺ استعان ببعض الكافرين على قتال المشركين، فهي غير صحيحة (¬٥).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1839 (SanadKitab #787, hlm. urut 1786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.