Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 189

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الأول: المياه والأواني.
  4. المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بوجهين:

الوجه الأول: أن الراوي لحديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً أبو هريرة، وهو قد أفتى بالغسل ثلاثاً، فيدل ذلك على أنه علم الناسخ والمنسوخ فأفتى بالناسخ (¬١).

قال الطحاوي: (فلما كان أبوهريرة قد رأى أن الثلاث يطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه وقد روى عن النبي ﷺ ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنا نحسن الظن به، فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي ﷺ إلا إلى مثله وإلا سقطت عدالته فلم يقبل قوله ولا روايته) (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 189 (SanadKitab #787, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.