Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 190

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الأول: المياه والأواني.
  4. المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: أن هذه الأحاديث المروية عن أبي هريرة ﵁ كلها متكلم فيها غير الحديث الأول، وذلك على النحو التالي:

-الحديث الثاني، ومما تكلم فيه:

١ - أنه حديث ضعيف (¬١) فلا يصح التعلق به، ولا الاستدلال (¬٢).

٢ - أنه يحتمل أن يكون شكاً من الراوي فلا يبقى حجة (¬٣).

٣ - أن هذا حديث ضعيف فلا يعارض الحديث الصحيح (¬٤) المتفق على صحته في الأمر بتسبيع الغسل (¬٥).

-الحديث الثالث، وتكلم فيه:

بأنه حديث مختلف في رفعه (¬٦) ووقفه (¬٧) على أبي هريرة ﵁

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 190 (SanadKitab #787, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.