Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 191

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الأول: المياه والأواني.
  4. المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا

ولم يرفعه غير الكرابيسي (¬١).

أما الآخرون فرووه بعضهم موقوفاً على أبي هريرة ﵁ من قوله، وبعضهم موقوفاً عليه من فعله (¬٢)، فلا يعارض به الحديث الصحيح المرفوع المتفق على صحته في الأمر بتسبيع الغسل (¬٣).

-الحديث الرابع وهو الرواية الموقوفة علىأبي هريرة ﵁، وتكلم فيه:

بأن الرواية عن أبي هريرة ﵁ بلفظ (ثلاث مرات) مختلف فيه فروي من فعل أبي هريرة ﵁ وروي من قوله، كما أنه تفرد به عبد الملك (¬٤) من

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 191 (SanadKitab #787, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.