سادساً: عن حبيب بن مسلمة (¬١) ﵁: (أن رسول الله ﷺ نفَّل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفَّل الثلث بعد الخمس في رجعته) (¬٢).
سابعاً: عن عبادة بن الصامت ﵁: (أن النبي ﷺ كان ينفل في البدأة الربع، وفي القفول الثلث) (¬٣).
ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث عمرو بن عبسة، وعبد الله بن عمرو-﵄ يدلان على أن الأمير ليس له أن يتصرف