Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1855

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة

في الغنيمة بعد إحرازها إلا في الخمس؛ لأن أربعة أخماسه صارت للمقاتلين، فله أن ينفل من الخمس لا من أصل الغنيمة.

وحديث ابن عمر ﵁ الأول يدل على أنهم نفلوا من الخمس بعد إحراز الغنيمة.

وحديث أبي قتادة، وحبيب بن مسلمة، وعبادة بن الصامت-﵃، وكذلك حديث ابن عمر-﵄-الثاني تدل على أن للأمير أن يجعل وينفل شيئاً من الغنيمة قبل إحرازها، لمن يراه مستحقاً له حسب اجتهاده؛ وذلك تحريضاً على القتال والجهاد، لكن بعد إخراج الخمس منه.

فيثبت من مجموع هذه الأحاديث: أن النفل قبل إحراز الغنيمة، يكون من أصل الغنيمة بعد إخراج الخمس منها، وبعد إحراز الغنيمة، يكون من الخمس (¬١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن النفل يكون بعد إحراز الغنيمة، ولا يكون إلا من الخمس- بما يلي:

أولاً: حديث عمرو بن عبسة، وعبد الله بن عمرو، و أبي قتادة-رضي

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1855 (SanadKitab #787, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.