Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1856

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة

الله عنهم- عن رسول الله ﷺ، وقد سبق ذكرها في دليل القول السابق.

ثانياً: حديث ابن عمر-﵄ (بعث النبي ﷺ سرية قِبل نجد فكنت فيها، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً، ونُفِّلنا بعيراً بعيراً، فرجعنا بثلاثة عشر بعيراً) (¬١).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄-قال: (لا نفل بعد رسول الله ﷺ، يرُدُّ المسلمون قويُّهم على ضعيفهم) (¬٢).

رابعاً: عن أبي موسى ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» (¬٣).

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث أبي قتادة وابن عمر-﵄-يدلان على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة، لكن يكون ذلك من الخمس؛ لأن حديثي عبد الله بن عمرو، وكذلك حديث عمرو بن عبسة-﵃-تدل على أن الإمام ليس له التصرف

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1856 (SanadKitab #787, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.