Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1859

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة

فيكون النفل من خمس الخمس الذي هو سهم النبي ﷺ، كما يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو ﵁ الأخير (¬١).

واعترض عليه: بأنه يجوز التنفيل من غير خمس الخمس، يدل عليه حديث عمرو بن عبسة، وعبد الله بن عمرو، وحبيب بن مسلمة، وعبادة-﵃ (¬٢)، كما يدل عليه حديث ابن عمر ﵁؛ حيث أن سهم كل واحد منهم كان اثني عشر بعيراً، ونفلوا بعيراً بعيراً، فقد نفلوا نصف السدس، وهو أكثر من خمس الخمس (¬٣).

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع-وهو أن النفل يكون من أصل الغنيمة بعد إخراج الخمس منها-بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث حبيب بن مسلمة ﵁: (أن رسول الله ﷺ نفَّل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفَّل الثلث بعد الخمس في رجعته) (¬٤).

ثانياً: حديث عبادة بن الصامت ﵁: (أن النبي ﷺ كان ينفل في

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1859 (SanadKitab #787, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.