Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1860

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة

البدأة الربع، وفي القفول الثلث) (¬١).

ثالثاً: حديث ابن عمر-﵄ (أن رسول الله ﷺ قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله) (¬٢).

رابعاً: عن معن بن يزيد (¬٣) ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس» (¬٤).

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث ابن عمر، وحبيب بن مسلمة، وعبادة-﵃ تدل على جواز التنفيل قبل إحراز الغنيمة وبعدها.

وحديث ابن عمر، وحبيب بن مسلمة، ومعن بن يزيد-رضي الله

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1860 (SanadKitab #787, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.