Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1861

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة

عنهم-تدل على أن النفل يكون بعد إخراج الخمس من الغنيمة.

فيثبت من مجموعها جواز التنفيل من الغنيمة بعد إخراج الخمس منها، وجواز التنفيل قبل إحراز الغنيمة وبعدها (¬١).

واعترض عليه: بأن حديث ابن عمر ﵁ (بعث النبي ﷺ سرية قِبل نجد فكنت فيها، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً، ونُفِّلنا بعيراً بعيراً، فرجعنا بثلاثة عشر بعيراً) (¬٢). يدل على أنهم أعطوا النفل من الخمس؛ لذلك يكون الفرق بين إعطاء النفل قبل إحراز الغنيمة من الغنيمة بعد الخمس، وبين إعطائه من الخمس بعد إحراز الغنيمة أولى؛ لأنه يمكن أن يجمع به بين هذه الآثار كلها (¬٣).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب-ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الأول، وهو جواز التنفيل قبل إحراز الغنيمة وبعدها، وأن ما كان قبل إحراز الغنيمة فإنه يخرج من الغنيمة بعد الخمس، وما كان بعد إحراز الغنيمة فإنه يكون من الخمس؛ وذلك لأن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1861 (SanadKitab #787, hlm. urut 1808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.