Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1862

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة

هذا القول يمكن أن يجمع به بين هذه الأحاديث؛ حيث إن حديث حبيب بن مسلمة، وعبادة-﵄-يدلان على أن النبي ﷺ كان ينفل السرية الربع في البدأة، والثلث في الرجوع، أي أنه ﷺ كان يرسل سرية من الجيش في الخروج للغزو، فيقول لهم: إن ما غنمتم فلكم ربعه بعد الخمس. ويرسل سرية من الجيش عند الرجوع من الغزو، فيقول لهم: إن ما غنمتم فلكم ثلثه بعد الخمس (¬١).

فهذا تنفيل قبل إحراز الغنيمة، وهو من الغنيمة بعد الخمس، وليس من الخمس (¬٢).

أما إذا أحرزت الغنائم، وأراد الأمير أن ينفل أحداً، فينفله من الخمس؛ لأن حق المقاتلين قد تعينت في أربعة أخماس الغنيمة، وله أن يتصرف في الخمس، كما يدل عليه حديث عمرو بن عبسة، وعبد الله بن عمرو، وغيرهما-﵃ (¬٣).

قال أبو عبيد: (وفي هذا النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع، لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى.

فإحداهن في النفل الذي لا خمس فيه. والثانية: في النفل الذي يكون

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1862 (SanadKitab #787, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.