ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا وجدتم الرجل قد غلَّ فأحرقوا متاعه واضربوه» (¬١).
ثانياً: عن عبد الله بن عمرو-﵄: «أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» (¬٢).
Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا وجدتم الرجل قد غلَّ فأحرقوا متاعه واضربوه» (¬١).
ثانياً: عن عبد الله بن عمرو-﵄: «أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» (¬٢).
Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1883 (SanadKitab #787, hlm. urut 1830)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.