Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1884

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثاني عشر: حرق متاع الغال

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄-قال: كان على ثقل النبي ﷺ رجل يقال له: كركرة (¬١)، فمات، فقال النبي ﷺ: «هو في النار». فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلها (¬٢).

رابعاً: عن أبي هريرة ﵁ يقول: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهباً ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله ﷺ إلى وادي القرى، ومعه عبد له يقال له: مدعم (¬٣)، أهداه له أحد بني الضباب (¬٤)، فبينما هو يحطُّ رحل رسول الله ﷺ إذ جاءه سهم عائر (¬٥) حتى أصاب ذلك العبد. فقال الناس: هنيئاً له الشهادة، فقال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1884 (SanadKitab #787, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.