Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1887

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثاني عشر: حرق متاع الغال

والشافعية (¬١)، والليث بن سعد (¬٢).

القول الثاني: يلزم حرق متاع الغال كله إلا المصحف وما فيه الروح.

وهو مذهب الحنابلة (¬٣)، ونحوه قول الحسن، ومكحول، والأوزاعي، وإسحاق (¬٤).

القول الثالث: إن تحريق متاع الغال من باب التعزير الراجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى الإمام المصلحة في التحريق حرق متاعه، وإلا فلا.

وهو اختيار بعض الحنابلة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم تحريق متاع الغال- بما يلي:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1887 (SanadKitab #787, hlm. urut 1834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.