والشافعية (¬١)، والليث بن سعد (¬٢).
القول الثاني: يلزم حرق متاع الغال كله إلا المصحف وما فيه الروح.
وهو مذهب الحنابلة (¬٣)، ونحوه قول الحسن، ومكحول، والأوزاعي، وإسحاق (¬٤).
القول الثالث: إن تحريق متاع الغال من باب التعزير الراجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى الإمام المصلحة في التحريق حرق متاعه، وإلا فلا.
وهو اختيار بعض الحنابلة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو عدم تحريق متاع الغال- بما يلي: