Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1888

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثاني عشر: حرق متاع الغال

أولاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄-قال: كان على ثقل النبي ﷺ رجل يقال له: كركرة، فمات، فقال النبي ﷺ: «هو في النار». فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلها (¬١).

ثانياً: حديث أبي هريرة ﵁ في فتح خيبر وفيه: فقال رسول الله ﷺ: «بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً». فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي ﷺ بشراك أو شراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته، فقال رسول الله ﷺ: «شراك أو شراكان من النار» (¬٢).

ثالثاً: الأحاديث الدالة على عدم حل مال المسلم إلا بطيب نفس منه، ومنها:

أ-حديث عن أبي حميد الساعدي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله ﷿ مال المسلم على المسلم» (¬٣).

ب-حديث أبي حُرَّة الرقاشي، عن عمه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» (¬٤).

ج-حديث ابن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال في خطبته في

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1888 (SanadKitab #787, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.