الصلح، وأن ما يدل على جواز ذلك قد نسخ (¬١).
وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (¬٢)، والجصاص (¬٣)، وأبو حامد الرازي (¬٤)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٥).
وتبين منه أن القول به أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن الاختلاف في المفهوم من الأدلة الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٦).
ويستدل لمن قال بنسخ جواز اشتراط ردهن إلى الكفار بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ (¬٧).
ثانياً: عن عروة بن الزبير: أنه سمع مروان، والمسور بن مخرمة (¬٨) ﵁