المطلب الثالث عشر الصلح مع المشركين على أن يُرد إليهم من جاء منهم مسلماً
ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز اشتراط رد النساء إلى الكفار في الصلح، وأن النبي ﷺ صالح قريشاً على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلماً، سواء كان رجلاً أو امرأة، لكن نسخ الله ذلك الحكم في النساء؛ لذلك لا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار (¬١).
وممن صرح بنسخ ذلك: الإمام الشافعي (¬٢)، وابن قدامة (¬٣)، وابن القيم (¬٤)، ونسبه القرطبي إلى أكثر العلماء (¬٥).
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يُرد إلى المشركين من جاء منهم مسلماً، سواء كان رجلاً أو امرأة، ولا يصح اشتراط ذلك في