Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1892

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثالث عشر الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلما

المطلب الثالث عشر الصلح مع المشركين على أن يُرد إليهم من جاء منهم مسلماً

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز اشتراط رد النساء إلى الكفار في الصلح، وأن النبي ﷺ صالح قريشاً على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلماً، سواء كان رجلاً أو امرأة، لكن نسخ الله ذلك الحكم في النساء؛ لذلك لا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار (¬١).

وممن صرح بنسخ ذلك: الإمام الشافعي (¬٢)، وابن قدامة (¬٣)، وابن القيم (¬٤)، ونسبه القرطبي إلى أكثر العلماء (¬٥).

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يُرد إلى المشركين من جاء منهم مسلماً، سواء كان رجلاً أو امرأة، ولا يصح اشتراط ذلك في

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1892 (SanadKitab #787, hlm. urut 1839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.