Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1899

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الثالث عشر الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلما

بالصواب-أن الراجح هو أن جواز اشتراط رد النساء إلى الكفار نسخ، ولم ينسخ اشتراط رد من جاء من الرجال إلى الكفار في الصلح، كما هو القول الثاني، وذلك لما يلي:

أولاً: لأنه ثبت أن النبي ﷺ اشترط مع المشركين رد من جاء منهم مسلماً إليهم، ثم جاء النهي بعد ذلك عن رد النساء، فنسخ به ردهن، ولم يأت ما يصرح على النهي من رد الرجال إذا اشترط ذلك في الصلح، كما سبق بيانه.

ثانياً: ولأن ما استدل به أصحاب القول الأول في نسخ رد الرجال، ليس صريحاً في النسخ، وإنما يدل على النهي عن الإقامة مع المشركين، ولا يلزم منه نسخ رد الرجال عند الضرورة والمصلحة؛ لأن النهي عن الإقامة مع المشركين متقدم على صلح الحديبية؛ لأن الهجرة ومفارقة دار الكفر لمن لا يستطيع إظهار دينه والعمل به فُرض قبل صلح الحديبية بزمن طويل.

ثالثاً: ولأنه يحتمل أن يكون جواز اشتراط رد من جاء منهم مسلماً من الرجال مستثنى من عموم النهي عن الإقامة مع المشركين.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1899 (SanadKitab #787, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.