Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1900

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الثاني: الجهاد والسير.
  4. المطلب الرابع عشر: سكنى الكفار بأرض الحجاز

المطلب الرابع عشر: سكنى الكفار بأرض الحجاز

ذهب الإمام الشافعي إلى أن ما روي عن النبي ﷺ من إقرار بعض الكفار بسكنى الحجاز قد نسخ؛ لذلك لا يترك أحد من الكفار يسكن في الحجاز لا بالصلح ولا بغيره، ولا يجوز الصلح معهم على ذلك (¬١).

وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ إلا أنه لا خلاف بين الجميع في إخراج الكفار- سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم- من الحجاز (¬٢)، وعدم تمكينهم من السكنى بها، وأضاف بعضهم فقال: بل يُخرجون من جزيرة العرب (¬٣) كلها. ولا يتركون يسكنون فيها (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1900 (SanadKitab #787, hlm. urut 1847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.