Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 194

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الأول: المياه والأواني.
  4. المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا

إما أنه نسي ما رواه، أو أنه اعتقد ندبية السبع لا وجوبها، أو غير ذلك فلا يتعين النسخ، وإذا أمكن أن تكون المخالفة عن رأي واجتهاد، وهو مأجور مغفور، فالعبرة حينئذ لما روى لا لما رأى؛ فإن ما رواه ثابت عن قائل معصوم، وما روي عنه ثابت عن قائل غير معصوم (¬١).

خامساً: أنه لو صح عن أبي هريرة ﵁ خلاف ما رواه عن النبي ﷺ، فقد رواه من الصحابة غير أبي هريرة كابن عمر وعبد الله بن المغفل (¬٢) ﵃ وهم لم ينقل عنهم مخالفة لما رووه عن النبي ﷺ (¬٣)، بل جاء عن بعضهم القول موافقًا لما رووه عن النبي ﷺ منهم ابن عمر ﵁ (¬٤). فلا يكون مخالفة فتياه قادحة في مروي غيره (¬٥).

الوجه الثاني من وجهي النسخ: أن مع رواية السبع قرينة تدل على أنه كان في أول الأمر حين كان التشديد في أمر الكلاب، قالوا: (إن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 194 (SanadKitab #787, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.