Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1920

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الأول: خيار المجلس

خامساً: ولأن أهل المدينة استمروا على ترك العمل بما يدل على ثبوت خيار المجلس (¬١).

ويستدل منها على النسخ بالوجوه التالية:

أولاً: إن الآية الأولى فيها الأمر بالإشهاد عند البيع، ولو ثبت خيار المجلس لكانت الآية غير مفيدة؛ لأن الإشهاد إن وقع قبل التفرق لم يطابق الأمر، وإن وقع بعد التفرق لم يصادف محلاً.

والآية الثانية فيها الأمر بالوفاء بالعقود، والراجع عن موجب العقد قبل التفرق لم يف به.

والحديث الأول يفيد إثبات الشروط، وثبوت خيار المجلس بعد لزوم العقد يفسد الشرط.

والحديث الثاني يفيد التحالف عند اختلاف المتبايعين، وذلك يستلزم لزوم العقد، ولو ثبت خيار المجلس لكان كافياً في رفع العقد.

فهذه الأدلة تعارض ما يدل على ثبوت خيار المجلس، فتكون ناسخة له؛ لأنها لا خلاف في العمل بها، ولم يقل أحد بنسخها، وسورة المائدة من آخر ما نزل، وكل هذا مما يدل على تأخرها على ما يدل على ثبوت خيار المجلس (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1920 (SanadKitab #787, hlm. urut 1857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.