واعترض عليه بما يلي:
أ-بأن ما ذكر احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (¬١).
ب- إن الجمع بين هذه الأدلة وبين ما يدل خيار المجلس ممكن بدون تكلف، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار معه إلى القول بالنسخ ولا إلى الترجيح (¬٢).
ثانياً: إن أهل المدينة استمروا على خلاف العمل بما يدل على ثبوت خيار المجلس، فهو مما يدل على نسخه (¬٣).
واعترض عليه: بأنه لم يتفق أهل المدينة على ترك العمل بما يدل على ثبوت خيار المجلس؛
حيث إن بعض أهل المدينة، منهم: سعيد بن المسيب، والزهري يريان العمل بما يدل على ثبوت خيار المجلس (¬٤).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين على قولين:
القول الأول: إنه لا خيار إذا وجبت الصفقة.
وهو مذهب الحنفية (¬٥)، والمالكية (¬٦)، وقول إبراهيم النخعي، وربيعة بن