سادساً: عن ابن عمر-﵄-قال: قال رسول الله ﷺ: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه» (¬١).
سابعاً: عن ابن عمر-﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر (¬٢) فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» (¬٣).
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة هو: أن الآية الأولى فيها الأمر
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1924 (SanadKitab #787, hlm. urut 1861)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.