Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1925

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الأول: خيار المجلس

بالإشهاد عند البيع، وهو ينافي ثبوت خيار المجلس؛ لأن الإشهاد إن وقع قبل التفرق لم يطابق الأمر، وإن وقع بعد التفرق لم يصادف محلاً.

والآية الثانية فيها الأمر بالوفاء بالعقود، ومن رجع عن موجب العقد قبل التفرق لم يف به.

والآية الثالثة تقتضي جواز الأكل بوقوع البيع عن تراض قبل الافتراق؛ لأن عقد البيع هو الإيجاب والقبول.

والحديث الأول يفيد إثبات الشروط، وثبوت خيار المجلس بعد لزوم العقد يفسد الشرط.

والحديث الثاني يفيد التحالف عند اختلاف المتبايعين، وذلك يستلزم لزوم العقد، وثبوت خيار المجلس مناف له؛ لأنه كاف في رفع العقد.

والحديث الثالث والرابع كذلك ينافيان ثبوت خيار المجلس؛ لأن الأول منهما يدل على جواز البيع بعد القبض قبل التفرق.

أما الحديث الثاني منهما فإن فيه جُعلت الثمرة ومال العبد للمشتري بالشرط من غير ذكر التفريق، ومحال أن يملكها المشتري قبل ملك الأصل المعقود عليه، فدل ذلك على وقوع الملك للمشتري بنفس العقد.

فيثبت من مجموع هذه الأدلة عدم ثبوت خيار المجلس للمتبايعين؛ لأنها منافية له (¬١).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1925 (SanadKitab #787, hlm. urut 1862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.