Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1926

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الأول: خيار المجلس

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن هذه الأدلة أدلة عامة وغير صريحة في نفي خيار المجلس، وما يدل على ثبوت خيار المجلس أدلة خاصة وصريحة في ثبوت خيار المجلس، لذلك لا تعارض بينهما؛ لإمكان حمل العامة على ما عدا محل الخصوص (¬١).

ب- إن ما يَرِدُ من هذه الأدلة على ثبوت خيار المجلس، يرد منه ذلك على ثبوت خيار الشرط، ومنكروا خيار المجلس يثبتون خيار الشرط، فما يكون جوابهم من ذاك فهو الجواب ممن يثبت خيار المجلس (¬٢).

دليل القول الثاني:

ويستدل للقول الثاني-وهو ثبوت خيار المجلس للمتبايعين- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمر-﵄-أن رسول الله ﷺ قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» (¬٣).

ثانياً: عن حكيم بن حزام (¬٤) ﵁ عن النبي ﷺ قال: «البيعان بالخيار ما لم

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1926 (SanadKitab #787, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.