Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1930

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الأول: خيار المجلس

ثانياً: إن المراد بالمتبايعين في هذه الأدلة المتساومين، وأطلق عليهما المتبايعين لمباشرتهما للبيع (¬١).

وأجيب عنه: بأن حمل المتبايعين على المتساومين في هذه الأدلة تؤدي إلى خلوها من فائدة؛ لأنه معلوم أن المتساومين بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم يقع الإيجاب بالبيع والعقد والتراضي، فكيف ترد هذه الأخبار بما لا يفيد فائدة؟ وهذا مما لا يظنه ذو لب على رسول الله ﷺ (¬٢).

الراجح

الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الثاني، وهو أن كل واحد من المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، وأن ذلك ليس بمنسوخ، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول مع صحتها نصوص صريحة تدل على أن كل واحد من المتبايعين بالخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا، بخلاف أدلة القول المخالف له؛ فإنها أدلة عامة، وليست نصاً في نفي خيار المتبايعين، كما أنه لا يوجد ما يصرح على نسخ ما يدل على ثبوت خيار المتبايعين، كما سبق بيانه.

ثانياً: إنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة كلها، كما سبق بيانه، وإذا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1930 (SanadKitab #787, hlm. urut 1867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.