Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1931

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الأول: خيار المجلس

أمكن الجميع بين الأدلة لا يصار إلى النسخ، ولا إلى ترك بعضها (¬١).

ثالثاً: أن أدلة القول الأول أدلة عامة كما سبق بيانه، والاستدلال منها على نفي خيار المتبايعين لا يخلو من تكلف وتعسف، لذلك لا يجوز معارضتها للأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت خيار المتبايعين لكل واحد منهما ما لم يتفرقا؛ ولذلك قال ابن عبد البر: (قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره تشغيب لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له) (¬٢).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1931 (SanadKitab #787, hlm. urut 1868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.