Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1932

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الثاني: رد المصراة مع صاع من تمر

المطلب الثاني: رد المصراة مع صاع من تمر

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من اشترى شاة مصراة (¬١)، أو بقرة، أو لقحة مصراة، فإنه ليس له ردها بالعيب، ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب. وأن ما روي عن رسول الله ﷺ من الأحاديث التي تدل على ردها بالعيب مع صاع من تمر فإنه قد نسخ.

وممن قال بذلك: أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (¬٢)، والطحاوي (¬٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن تعارض حديث المصراة مع الأصول المتفق عليها سبب آخر للاختلاف فيها (¬٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمر-﵄-أن رسول الله ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1932 (SanadKitab #787, hlm. urut 1869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.