ذهب بعض أهل العلم إلى أن من اشترى شاة مصراة (¬١)، أو بقرة، أو لقحة مصراة، فإنه ليس له ردها بالعيب، ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب. وأن ما روي عن رسول الله ﷺ من الأحاديث التي تدل على ردها بالعيب مع صاع من تمر فإنه قد نسخ.
وممن قال بذلك: أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (¬٢)، والطحاوي (¬٣).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن تعارض حديث المصراة مع الأصول المتفق عليها سبب آخر للاختلاف فيها (¬٤).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن عبد الله بن عمر-﵄-أن رسول الله ﷺ قال:
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1932 (SanadKitab #787, hlm. urut 1869)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.