Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1937

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الثاني: رد المصراة مع صاع من تمر

عليه العقد ولم يدخل في العقد (¬١).

رابعاً: إن حديث المصراة منسوخ بحديث النهي عن بيع الدين بالدين؛ لأن لبن المصراة يصير ديناً في ذمة المشتري، فإذا ألزم بصاع من تمر نسيئة صار ديناً بدين (¬٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ-إن هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، فلا يقوى على نسخ الحديث الصحيح باتفاق، وهو حديث المصراة (¬٣).

ب-إن التمر إنما شرع في مقابل الحلب سواء كان اللبن موجوداً أو غير موجود، فلم يتعين في كونه من الدين بالدين (¬٤).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم فيمن اشترى مصراة فحلبها فلم يرض بها على قولين:

القول الأول: ليس للمشترى رد المصراة بالعيب، ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1937 (SanadKitab #787, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.