عليه العقد ولم يدخل في العقد (¬١).
رابعاً: إن حديث المصراة منسوخ بحديث النهي عن بيع الدين بالدين؛ لأن لبن المصراة يصير ديناً في ذمة المشتري، فإذا ألزم بصاع من تمر نسيئة صار ديناً بدين (¬٢).
واعترض عليه بما يلي:
أ-إن هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، فلا يقوى على نسخ الحديث الصحيح باتفاق، وهو حديث المصراة (¬٣).
ب-إن التمر إنما شرع في مقابل الحلب سواء كان اللبن موجوداً أو غير موجود، فلم يتعين في كونه من الدين بالدين (¬٤).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم فيمن اشترى مصراة فحلبها فلم يرض بها على قولين:
القول الأول: ليس للمشترى رد المصراة بالعيب، ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب.