القول الثاني: إن من اشترى مصراة ولم يعلم تصريتها ثم علم فهو بالخيار بين إمساكها وبين ردها مع صاع من تمر.
وهو قول أبي يوسف (¬٢)، ومذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥). وروي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس-﵃ (¬٦)، وقال به عامة أهل العلم (¬٧).