Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1939

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الثاني: رد المصراة مع صاع من تمر

فهذه الآية تدل على أن المعاقبة تكون بالمثل، والأصل في المتلفات إما القيم وإما المثل، وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلاً (¬١).

واعترض عليه بما يلي:

أ- بأن الآية عامة، وحديث المصراة خاص فيستثنى منه (¬٢).

ب- إن رد الصاع في لبن المصراة ليس من باب القيمة، بل ذلك عبادة لقطع شعب الخصومة؛ ولذلك جعل الصاع في لبن كل من الشاة، والبقرة، والناقة مع اختلاف كمية اللبن (¬٣).

ثانياً: قول النبي ﷺ: «الخراج بالضمان» (¬٤).

فهذا الحديث يدل على أن الخراج بالضمان، واللبن فضلة من فضلات المصراة، ولو هلكت لكان من ضمان المشترى، فكذلك فضلاتها تكون له، فلا يغرم بدلها للبائع (¬٥).

واعترض عليه: بأن المشتري في حديث المصراة لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه، بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد ولم يدخل في العقد (¬٦).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن من اشترى مصراة فإن شاء أمسكها وإن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1939 (SanadKitab #787, hlm. urut 1876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.