Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1940

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الثاني: رد المصراة مع صاع من تمر

شاء ردها وصاعاً من تمر- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» (¬١).

ثانياً: عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى مصراة فهو فيها بآخر النظرين، إن ردها رد

معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر» (¬٢).

ثالثاً: عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعاً من تمر، ونهى النبي ﷺ أن تلقى البيوع) (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1940 (SanadKitab #787, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.