Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1942

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الثاني: رد المصراة مع صاع من تمر

القول المخالف له؛ حيث إنها أدلة

عامة، والنص الصحيح الصريح مقدم عليها (¬١).

ثانياً: ولأنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة؛ لأن حديث المصراة دليل خاص، وما يعارض به ذلك أدلة عامة، فيحمل العام على ما عدا محل الخصوص (¬٢).

ثالثاً: ولأن القول بأن حديث المصراة قد نسخ غير صحيح، وذلك:

أ-لأنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معها إلى النسخ، والجمع بين الأدلة هنا ممكن كما سبق بيانه (¬٣).

ب-ولأنه لا يوجد دليل يدل على أن ما استُدل به على النسخ متأخرة على حديث المصراة، وما ذكر من وجوه النسخ تشغيب ومجرد احتمال، والنسخ لا يثبت به (¬٤).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1942 (SanadKitab #787, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.