Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1943

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وأن ما يدل على جواز ذلك فإنه قد نسخ (¬١).

وممن صرح بنسخه: الطحاوي (¬٢).

وتبين منه، ومما يأتي من الأدلة في المسألة أن سبب الاختلاف في المسألة شيئان: القول بالنسخ، واختلاف الآثار (¬٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄: (أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ من قلائص (¬٤) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1943 (SanadKitab #787, hlm. urut 1880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.