ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وأن ما يدل على جواز ذلك فإنه قد نسخ (¬١).
وممن صرح بنسخه: الطحاوي (¬٢).
وتبين منه، ومما يأتي من الأدلة في المسألة أن سبب الاختلاف في المسألة شيئان: القول بالنسخ، واختلاف الآثار (¬٣).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄: (أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ من قلائص (¬٤) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) (¬٥).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1943 (SanadKitab #787, hlm. urut 1880)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.