الحنفية، وعطاء، والثوري، والحسن بن حي. وروي ذلك عن عمار، وابن عمر-﵃. ونسبه الترمذي إلى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم (¬١).
القول الثاني: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إلا أن تختلف الأغراض فيجوز.
وهو مذهب المالكية (¬٢)، وقول ابن سيرين، وقتادة (¬٣).
القول الثالث: يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
وهو مذهب الشافعية (¬٤)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٥)، وقول سعيد بن المسيب، والزهري، وأبي ثور، وداود. وروي ذلك عن ابن عباس، ورافع بن خديج ﵃ (¬٦). وذكر النووي أنه قول جمهور أهل