Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1948

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

الحنفية، وعطاء، والثوري، والحسن بن حي. وروي ذلك عن عمار، وابن عمر-﵃. ونسبه الترمذي إلى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم (¬١).

القول الثاني: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إلا أن تختلف الأغراض فيجوز.

وهو مذهب المالكية (¬٢)، وقول ابن سيرين، وقتادة (¬٣).

القول الثالث: يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

وهو مذهب الشافعية (¬٤)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٥)، وقول سعيد بن المسيب، والزهري، وأبي ثور، وداود. وروي ذلك عن ابن عباس، ورافع بن خديج ﵃ (¬٦). وذكر النووي أنه قول جمهور أهل

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1948 (SanadKitab #787, hlm. urut 1885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.