Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1949

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

العلم (¬١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة- بما سبق في دليل القول بالنسخ من آية الربا والأحاديث التي جاء فيها النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إنها تدل على تحريم الربا وعدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (¬٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إذا اتفق المنافع، وجوازه عند اختلاف المنافع-بالأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها: هو أن حديث عبد الله بن عمرو-﵄-يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وحديث سمرة ﵁

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1949 (SanadKitab #787, hlm. urut 1886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.