وما في معناه يدل على عدم جوازه، فيجمع بينهما، وذلك بحمل حديث عبد الله بن عمرو-﵄-على الجواز عند اختلاف المنافع، وحديث سمرة ﵁ وما في معناه على المنع إذا اتفقت المنافع (¬١).
ويعترض عليه: بأن كلا النوعين من تلك الأدلة ليس فيها ما يدل على الفرق بين اختلاف الأغراض والمنافع وعدمها.
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث-وهو جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة- بما يلي:
أولاً: حديث عبد الله بن عمرو-﵄، وقد سبق ذكره في دليل القول في النسخ.
ثانياً: ما روي: (أن علي ابن أبي طالب ﵁ باع جملاً له يُدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً إلى أجل) (¬٢).
ثالثاً: عن نافع: (أن ابن عمر-﵄-اشترى راحلة بأربعة
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1950 (SanadKitab #787, hlm. urut 1887)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.