Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1950

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

وما في معناه يدل على عدم جوازه، فيجمع بينهما، وذلك بحمل حديث عبد الله بن عمرو-﵄-على الجواز عند اختلاف المنافع، وحديث سمرة ﵁ وما في معناه على المنع إذا اتفقت المنافع (¬١).

ويعترض عليه: بأن كلا النوعين من تلك الأدلة ليس فيها ما يدل على الفرق بين اختلاف الأغراض والمنافع وعدمها.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة- بما يلي:

أولاً: حديث عبد الله بن عمرو-﵄، وقد سبق ذكره في دليل القول في النسخ.

ثانياً: ما روي: (أن علي ابن أبي طالب ﵁ باع جملاً له يُدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً إلى أجل) (¬٢).

ثالثاً: عن نافع: (أن ابن عمر-﵄-اشترى راحلة بأربعة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1950 (SanadKitab #787, hlm. urut 1887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.