أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة) (¬١).
فهذه الأدلة تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (¬٢).
واعترض عليه بما يلي:
أ- إن حديث عبد الله بن عمرو ﵁ معارض بأحاديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهي أكثر وأقوى بمجموعها من حديث عبد الله بن عمرو ﵁ (¬٣).
ب- إن ما روي عن بعض الصحابة من الآثار التي تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهي معارض بمثلها (¬٤)؛ فقد روي عن علي ﵁: (أنه كره بعيراً ببعيرين نسيئة) (¬٥).
وعن طاووس: (أنه سأل ابن عمر ﵁ عن بعير ببعيرين نظرة، فقال: لا، وكرهه، فسأل ابن عباس ﵁ فقال: قد يكون البعير خيراً من البعيرين) (¬٦).
الراجح
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به يظهر لي- والله