Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1951

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة) (¬١).

فهذه الأدلة تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (¬٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن حديث عبد الله بن عمرو ﵁ معارض بأحاديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهي أكثر وأقوى بمجموعها من حديث عبد الله بن عمرو ﵁ (¬٣).

ب- إن ما روي عن بعض الصحابة من الآثار التي تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهي معارض بمثلها (¬٤)؛ فقد روي عن علي ﵁: (أنه كره بعيراً ببعيرين نسيئة) (¬٥).

وعن طاووس: (أنه سأل ابن عمر ﵁ عن بعير ببعيرين نظرة، فقال: لا، وكرهه، فسأل ابن عباس ﵁ فقال: قد يكون البعير خيراً من البعيرين) (¬٦).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به يظهر لي- والله

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1951 (SanadKitab #787, hlm. urut 1888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.